من أخذ بغيره في النفس أخد به3 فيما دونها ومن لا فلا.
وشروطه أربعة:
أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره.
الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في4 قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.
1 في"م""سلطان"بالتنكير.
2 الحيف: هو الجور والظلم. المطلع"ص: 361".
3"به"لا توجد في"ج".
4"في"لا توجد في"ج".