فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 437

من أخذ بغيره في النفس أخد به3 فيما دونها ومن لا فلا.

وشروطه أربعة:

أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره.

الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في4 قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.

1 في"م""سلطان"بالتنكير.

2 الحيف: هو الجور والظلم. المطلع"ص: 361".

3"به"لا توجد في"ج".

4"في"لا توجد في"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت