فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 437

فصل

ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان1 أو نائبه ويقع الموقع.

ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف2.

وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه.

1 في"م""سلطان"بالتنكير.

2 الحيف: هو الجور والظلم. المطلع"ص: 361".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت