فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 437

يصح بشروط خمسة: كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده1 وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته2.

وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق.

فصل

وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبض لزم فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون3 رهنا مكانه.

وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه4 إلا لتفريط ويقبل قوله بيمينه [في تلفه] 5 وأنه لم يفرط وإن تلف بعض.

1 ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوت الحق كالشهادة نص عليه وهو مذهب الشافعي. حاشية"5/55".

2 في"أ""ووصفه".

3 في"أ""مكانه"بدل"تكون"وفي"ب""مكانه تكون رهنا".

4 في"ب""ولا يضمنه"بزيادة الواو.

5 الزيادة من"أ"و"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت