فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 437

تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.

ولا زكاة في عناب1 وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.

وإنما تجب فيما تجب بشرطين:

الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر: خمسة أوسق2 وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب3: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة4 وخمسون وسبع رطل.

1 قال في الإنصاف"3/90": يجب في العناب على الصحيح قال في الفروع"2/391"وهو أظهر وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر. حاشية اللبدي"ص: 119".

2 الوسق: وحدة كيل مقدارها يساوي"61, 122"كيلو جرام.

انظر: المقادير الشرعية"ص: 230"معجم لغة الفقهاء"ص: 451".

3 الإردب: كيل معروف بمصر وهو ثمانية وأربعون صاعا لأنه أربعة وعشرون ربعا والربع أربعة أقداح وكل قدحين صاع. حاشية اللبدي"ص: 220".

4 في"أ""سبع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت