فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 437

والمرعى1 زكيا كالواحد.

ولا تشترط: نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع: كالبقر والجاموس والضأن والمعز.

وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة.

ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن2 المال سائمة.

فإن كانت3 سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه4 فإن5 كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع6 في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة.

1 هذه الشروط إنما تعتبر في خلطة الأوصاف خاصة كما هو مصرح به في: الإقناع والفروع وهو ظاهر صنيع المنتهى وشارح هذا الكتاب وهو ظاهر لا غبار عليه. حاشية اللبدي"ص: 118".

2 في"أ""تكن"وفي"م"زيادة:"المال"بعد قوله:"ما لم يكن".

3 في"ب"والنيل"كانت".

4 قي"أ""نفسه"بدون حرف الجر وكذا في النيل.

5 في"م""فإن"بدل: فإن"."

6 في"ن"زيادة"له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت