فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 437

وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.

وتعتق بموته وإن1 لم يملك غيرها.

ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه2.

ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد3 وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب.

فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة.

ولا يبطل الإيلاد4 بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.

1 في"م""ولو"بدل:"وإن".

2 قوله:"ويلزم عتقه"أدرجه في"م"في الشرح.

3 في"ن:"زيادة:"له".

4 في"م""إيلاد"بالتنكير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت