فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 437

وهي: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب.

فإن فقد شيء من هذا ففاسدة.

والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال.

ولا تصح إلا بالقول4 من جائز التصرف لكن لو كوتب المميز صح.

ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده فله.

4 قال"ح ف": ولعله يحترز بالقول عن كتابة والإشارة ولو فهمت أو كانتا من أخرس أو معتقل لسانه أو عن النبيه المجردة أن المراد: الأخير ولهذا قال في المقنع: ويحتمل أن يشترط قوله:"أو نيته". حاشية اللبدي"ص: 293".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت