فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 437

وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده.

ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق.

باب الكتابة

ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله: كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه.

لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد.

وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء و1 الإبراء لا بإعتاقها ولا إن ماتت.

ويصح شرط وطء مكاتبته.

فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير2 إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته.

ويصح نقل الملك في المكاتب.

1 في"ب""أو"بدل الواو. وكذا في"م", و"ن".

2 في"ن"زيادة:"له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت