فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 437

كتاب1 التعزير

يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر2 إلا بمطالبة والده.

ولا يعزر: الوالد بحقوق ولده.

ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط3 إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك: فيعزر بمائة سوط إلا سوطا وإذا شرب مسكرا نهار رمضان: فيعزر بعشرين مع الحد.

ولا بأس: بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه.

ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله.

1 في"م"و"ن""باب".

2 في"أ""ولا يعزر"بالواو.

3 قال شيخ الإسلام في الاختيارات: إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل, قتل وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. حواشي الإقناع"2/1064".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت