فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 437

وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء.

ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار.

وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة:

أحدها: النذر المطلق كقوله: لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا: إن قال:"علي نذر إن فعلت كذا"ثم يفعله3.

الثاني: نذر لجاج وغضب كـ"إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي"

3 في"ن""فعله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت