فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 437

صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين.

الثالث: نذر مباح كـ:"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي"فيخير أيضا.

الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله.

الخامس: نذر معصية1 كشرب الخمر2 وصوم يوم العيد ونحوه3 فيحرم الوفاء4 به ويكفر ويقضي الصوم.

السادس: نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به."

فصل

ومن نذر صوم شهر معين: لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر: حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر: بنى ويكفر لفوات التتابع.

ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع.

1 وينعقد على الأصح وهو من مفردات المذهب. نيل المآرب"2/439".

2 في"ن""خمر"بالتنكير.

3"ونحوه"لا توجد في"م".

4 في"أ"زيادة"به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت