فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 437

تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا و3سفرا.

ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها.

وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا و4ركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها يومئون5 طاقتهم.

وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت6 وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك و7عن نفس غيره.

3 في"أ"أو"بدل الواو."

4 في"ن""أو"بدل الواو.

5 في"أ"زيادة"قدر".

6 في"ن""فوت"بدل:"فوات".

7 في"أ""أو"بدل الواو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت