فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 437

فإن أفطر لغير عذر: لزمه استئنافه بلا كفارة ولعذر: خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر.

ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت