فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 437

عضد1 أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر: وقع الموقع ولم يلزمه شيء.

الثالث: المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع: فلا تقطع اليمين2 بالشمال وعكسه.

الرابع: مراعاة الصحة والكمال فلا يؤخذ كاملة الأصابع أو3 الأظافر بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر4 ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ بمارن صحيح بمارن أشل وأذن صحيحة بأذن شلاء.

فصل

ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم: كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة.

وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه: فهدر أيضا.

1 في"أ""أو ساق أو عضد". وكذا في"م".

2 في"أ""اليمنى".

3 في"أ"بالواو. وكذا في"ج"و"م".

4"ذكر"لا توجد في"أ"ولا في"ن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت