فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 437

الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق: فمن طلقها فهي مختارة.

وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد1: نكاحهن.

وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة.

1 في"أ""فسخ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت