فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 437

فصل

وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه.

ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو1 كسر عنقه قبل زهوق2 نفسه.

وسن3: توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح.

وما ذبح فغرق4 أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله: لم يحل.

1 في"ن"بالواو بدل:"أو".

2 في"أ""زهق".

3 في"ج""ويسن".

4 قال اللبدي في الحاشية"ص: 425": هذا وإن كان المذهب فعندي فيه نظر لأنه قد تقدم أن ما قطع حلقومه فقط كالميتة وهذا قد قطع حلقومه ومريئه فلم لا يجعل كأنه مات بالذبح ولا يضره وقوع في ماء ونحوه؟ على أنه قد تقدم قريبا أنه يكره كسر عنقه قبل الزهوق وقالوا: ولا يؤثر ذلك في حلها مع أنه معين على زهوق الروح كثر دية من علو وأولى. ثم رأيت"م, ص"قال: وقال الأكثر: يحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت