فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 437

ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة.

وإن علمت ما رفعه من مرض أو1 رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة كآيسة2.

فصل

وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من3 هي في عدتها: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني.

وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها.

وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا4 ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.

1 في"أ""بالواو."

2 في"م""فتعتد كآيسة"بدل:"فتعتد عدة آيسة".

3 هي مفعول وطئ أي الأجنبي بشبة ونحوها من كانت معتدة. حاشية اللبدي"ص: 251".

4 أي خلافا للإقناع فإنه قال: تتعدد الواطئ بالزنا أيضا وهو الذي قدمه في المبدع والتنقيح وهو مقتضى المقنع وما ذكره المصنف قال الفتوحي عنه: إنه التنقيح: وهو أظهر. حاشية اللبدي"351".وفي"ن""بزنا"بالتنكير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت