فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 437

فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة1 فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه.

ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع2 ريقه فابتلعه.

فصل

ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة.

وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس.

والكفارة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد: سقطت3 عنه بخلاف غيرها من الكفارات.

ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.

1 هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف, يقال: جفتة إذا أصبت جوفة, وأجفته الطعنة وجفته بها, والمراد بالجوف ههنا: كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ. النهاية"1/317".

2"جميع"لا توجد في"ن".

3 في"م"زيادة:"عنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت