فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 437

بشهادة1 أربعة رجال عدول.

فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.

وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها2 صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.

وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.

1 في"م""شهادة"بدون الباء.

2"بها"لا يوجد في"م".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت