فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 437

فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور:

بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل.

وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا وعي.

ويشترط: أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق: لم يبح.

الثالث: قصد الفعل وهو: أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره1 أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح2.

الرابع: قول:"بسم الله"عند إرسال جارحه3 أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا.

وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل4 من ذلك يقتل مثله؛ لم يحل. ومثله: لو رماه بمحدد فيه سم وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل.

1 أي لم يعلمه أما رؤية البصر فلا تشترط لصحة صيد الأعمى وحله. حاشية اللبدي"ص: 430".

2 في"م""لم يبح".

3 في"ن""الجارحة"بأل التعريف.

4"وكل"لا توجد في"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت