فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 437

فصل

وإن1 أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله2 فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن3 خاف عليها دفعها للحاكم4 فإن تعذر فلثقة5.

ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر.

وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث6 أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد7.

صح:"كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين".

1 في"ن""وإذا".

2 قوله:"أو إلى وكيله"سقط من"م".

3 في"م""وإن"بالواو.

4 في"أ""إلى الحاكم".

5 قال في الإنصاف: والصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم. حاشية الروض"5/464".

6 بضم العين المهملة جمع: عثة سوسة تلحس الصوف ويضمن نقصها بها إن لم ينشرها لتفريطه. حاشية الروض"5/465".

7 أدرجه في"م"في الشرح بلفظ:"جديد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت