فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 437

الطريق ولا بيع قن1 مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة ولا شراؤه عليه2 شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة.

وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد.

ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب.

1"قن"سقطت من"أ".

قال اللبدي في الحاشية"ص: 171"حل الشرح"1/336"بقيد تنوين"قن", وجعل"مسلم"صفة له, ويدل كذلك كلامه الآتي, ومفهوم أن القن الكافر, ولو لمسلم, يصح بيعه لكافر, وهو يخالف ما في الجهاد"ص: 118"من قولهم:"ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر, فداؤه بمال, ويصح بأسير مسلم"بل عبارة المصنف في الغاية"2/24":"ولا يصح بيع رقيقنا ولو كافر لكافر"وحينئذ فالأولى جعل"قن"في عبارة المتن بدون تنوين مضافا إلى مسلم"ويصير المعنى: ولا يصح بيع قن المسلم لكافر فيشمل القن الكافر والمسلم."

2 في"م""على شرائه"بدل:"عليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت