فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 437

فصل

ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى1 صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكي عنه.

وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت2 نية الموكل مع قرب3 الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا.

والأفضل: جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.

ويصح: تعجيل الزكاة لحولين فقط وإذا كمل النصاب لأمنه للحولين4 فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا.

1 في"ن""أن ينوي".

2 في"م""أجزأته".

3 في"ن"زيادة"زمن".

4 في"ن""الحولين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت