أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة, ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه, ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوسطه.
ـــــــ
قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. متفق عليه1.
مسألة:"ثم يقرأ الفاتحة"وهي ركن لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". متفق عليه2.
مسألة:"ولا صلاة لمن لم يقرأ بها"الحديث.
مسألة:"إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة"لقوله سبحانه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} 3 وروى الإمام محمد بن وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"4. وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر, ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط عن المسبوق كبقية أركانها".
مسألة:"ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه"لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"فإذا أسررت بقراءتي فاقرأوا". رواه الدارقطني. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب:"إذا دخل في الصلاة وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} ."
مسألة:"ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره, وفي سائر الأوقات من أواسطه"لما رود جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بـ"ق". رواه مسلم5, وعنه كان النبي يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} , {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} . ونحوها من السور. رواه أبو داود, وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} . والعصر كذلك والصلاة كلها إلا الصبح فإنه كان
ـــــــ
1 -رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 89- باب ما يقول بعد التكبير: حديث رقم 743. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 13- باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة: حديث رقم 50.
2 -رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 95- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم: حديث رقم 756. ومسلم في: 4- كتاب الصلاة: 11- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: حديث رقم 34.
3 -آية 204 سورة الأعراف.
4 -رواه أحمد في المسند 3/339.
5 -رواه مسلم في: 4- كتاب الصلاة: 35- باب القراءة في الصبح: حديث رقم 168.