فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 670

ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر الورثة, ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره, ويصح إقراره بوارث وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا إن خلف تركة فيتعلق دينه بها فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك, وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقرارهم وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة دينار على أبيه لزمه خمسون درهما فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم

ـــــــ

ولأنه غير محجور عليه في ذلك"وإن أقر بمال لم يقبل إقراره وكذلك العبد"وقد سبق ذلك أيضا"و"كذلك"إقرار المريض بالدين لأجنبي"ولو أقر لوارث ثم صار غير وارث لم يصح؛ لأنه متهم حال الإقرار وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح؛ لأنه غير متهم نص عليه أحمد رحمه الله, وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلناه يعني يصح في الأولى, ويبطل في الثانية: لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحال الموت كالوصية.

مسألة:"ويصح إقراره بوارث"؛ لأنه عند الإقرار غير وارث, وعنه لا يصح لأنه عند الموت وارث.

مسألة:"وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه"كما لا يلزمهم وفاؤه في حياته"فإن خلف تركة تعلق دينه بها"بمنزلة المرتهن يتعلق دينه بالرهن فيقدم حقه على حق الراهن, كذلك التركة يتعلق دين الميت بها فتقدم على الميراث,"فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة"كان"لهم ذلك"كالراهن مع المرتهن إذا قضى الدين خلص له الرهن وإن لم يقضه بيع واستوفى المرتهن حقه كذا ها هنا.

مسألة:"وإن أقر جميع الورثة بدين على موروثهم ثبت بإقرارهم"لأنهم أقروا على أنفسهم وإقرار العاقل على نفسه لازم بغير خلاف نعلمه, ويلزمهم وفاؤه من التركة لأنه تعلق بها,"وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه"كما لو أقر بوصية"فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة دينار على أبيه لزمه خمسون درهما"؛ لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لأنه مقر على نفسه وأخيه فقبل إقراره على نفسه دون أخيه, إلا أن يكون"عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ"مائة, وتكون المائة الباقية بين الابنين وإنما لزم الآخر الخمسون لأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين؛ لأنه بقدر ميراثه ولو لزمه جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع بها عن نفسه ضررا؛ ولأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين كما لو ثبت ببينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت