فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 670

وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان.

ـــــــ

أو لطعنت- بها في عينك"متفق عليهما1, وهذا أولى مما ذكروه."

مسألة:"فإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان"؛ فيها لما روي عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك". متفق عليه2.

ـــــــ

1 -الأول: رواه البخاري في الديات: حديث رقم 6888. ومسلم في الأدب: حديث رقم 44. والثاني: رواه البخاري في الديات: حديث رقم 6901. ومسلم في الأدب: حديث رقم 41.

2 -رواه البخاري في الديات: حديث رقم 6892. ومسلم في القسامة: حديث رقم 21, 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت