فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة, ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين, ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول".
ـــــــ
مسألة:"فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه"لما روى أبو جحفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح متفق عليه. وفي لفظ: ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه رواه الترمذي1.
مسألة:"ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة"لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحدر". رواه أبو داود2, ولأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الإعلام والإقامة إعلام الحاضرين فلم يحتج إلى الترسل فيها.
مسألة:"ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين"رواه النسائي"ويكون بعد الحيعلة"لما روى النسائي عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فذكر إلى أن قال بعد قوله: حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم مرتين والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله3.
مسألة:"ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها"قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذنوا للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". متفق عليه4. وخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس ويتأهبوا إلى الخروج للصلاة وليس ذلك في غيرها وقال عليه السلام:"إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم"رواه أبو داود5.
مسألة:"ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول"المؤذن لما روى أبو سعيد
ـــــــ
1 -رواه الترمذي في: 2- باب ما جاء في إدخال الأصبع في الأذن عند الأذان: حديث رقم 197. وقال: حديث حسن صحيح.
2 -رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 29- باب ما جاء في الترسل في الأذان: حديث رقم 195. وقال: لا تعرفه إلا من هذا الوجه, وهو إسناد مجهول.
3 -رواه النسائي في: 7- كتاب الأذان: 6- باب الأذان في السفر: حديث رقم 1.
4 -رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 11- باب أذان الأعمى: حديث رقم 617. ومسلم في: 13- كتاب الصيام: 8- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: حديث رقم 36, 37, 38.
5 -رواه البخاري في: 10- كتاب الأذان: 13- باب الأذان قبل الفجر: حديث رقم 621. ومسلم في: 13- كتاب الصيام: 8- بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر:حديث رقم 39.