فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 670

فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين, وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها

ـــــــ

عمدا فعليها القصاص"كما لو لم تكن أم ولد"وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها"؛ لأنها جناية أم ولد فلم يلزمها أكثر من قيمتها كالجناية على أجنبي"وتعتق في الموضعين"لحديث ابن عباس."

مسألة:"وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين"ولم تصر أم ولد؛ لأنها علقت بمملوك فإذا كان الولد مملوكا فأمه أولى.

مسألة:"وله بيعها"لأنها لم تصر أم ولد وعنه تصير أم ولد لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أول الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت