فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 670

ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية, ومتى ملكه بعد عاد تدبيره وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتاب بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما

ـــــــ

مسألة:"ولسيده بيعه"لخبر جابر. ويجوز"هبته"لأنها كالبيع. ويجوز"وطء الجارية"المدبرة لأنها مملوكته, وقد قال سبحانه: {إِِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} 1, ولأن ثبوت العتق لها بالموت لا يمنع من وطئها كأم الولد.

مسألة: فإن باعه ثم"عاد"إليه عاد التدبير؛ لأنه علق عتقه بصفة فإذا باعه ثم اشتراه عادت الصفة كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه.

مسألة:"وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها"؛ لأن الولد جزء من الأم فيتبعها كبقية أجزائها.

مسألة:"ويجوز تدبير المكاتب"لا نعلم فيه خلافا لأنه تعليق عتق بصفة وهو يملك إعتاقه فيملك تعليقه, وإن كان التدبير وصية فهو وصية بما ملك وهو الإعتاق.

مسألة: وتجوز"كتابة المدبر", روى الأثرم بإسناده عن أبي هريرة وابن مسعود جوازه؛ ولأن التدبير إن كان عتقا بصفة لم يمنع الكتابة كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر ثم كاتبه, وإن كان وصية فالوصية للمكاتب جائزة."فإن أدى عتق"كما لو لم يكن مدبرا,"وإن مات سيده قبل أدائه عتق"بالتدبير إن حمل"الثلث ما بقي من"كتابته ؛ لأنه لو أدى ما بقي من كتابته لعتق والمدبر يعتق من الثلث فإذا خرج من الثلث عتق كله وإذا عتق سقط ما عليه كما لو أعتقه سيده.

مسألة:"وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي"؛ لأن التدبير وصية والوصية تنفذ في الثلث فإذا عتق منه بقدر ثلث مال سيده سقط من الكتابة بقدر ما عتق؛ لأن ما عتق قد صار حرا بإعتاق سيده له وتبرعه به فلم يبق له عوض ويبقى على الكتابة ما بقي لبقاء الرق فيه.

مسألة:"وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها"قد سبق أن له إصابة مدبرته لكونها ملكه

ـــــــ

1 -الآية 30 سورة المعارج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت