فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 670

رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملتين شتى". والمرتد لا يورث أحدا وإن مات فماله فيء. الثاني: الرق فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية

ـــــــ

الله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". متفق عليه من حديث أسامة ابن زيد1.

مسألة:"والمرتد لا يورث أحدا"لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين ولا يثبت له حكم الدين الذي ينتقل إليه فيرث أهله ولا يرثه أحد لذلك."فإن مات فماله فيء"في بيت مال المسلمين وهو قول ابن عباس وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين روي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهما, ولأن ردته بمنزلة موته فيرثونه حين ارتد وينتقل إليهم بردته كما ينتقل ميراث الميت بموته, وعنه لأهل دينه الذي اختاره لأنه صار إلى دينهم فيرثونه كما يرثون من كان أصليا في دينهم, والصحيح الأول لما سبق من الحديث ولأنه كافر فلا يرثه المسلم كالكافر الأصلي, أو مال مرتد فلا يورث كالذي اكتسبه في حال ردته ولا يصح جعله لأهل دينه لأنه لا يرثهم فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان.

"الثاني: الرق فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث"وقد أجمعوا على أنه لا يورث فإنه لا مال له يورث عنه, ومن قال يملك بالتمليك فملكه غير مستقر يزول إلى سيده إذا زال ملكه عن الرقبة بدليل قوله عليه السلام:"من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع". وأكثرهم على أنه لا يرث روي ذلك عن علي وزيد وحكي عن طاووس أنه يرث ويكون لسيده كما لو أوصى له ولنا أن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا كالمرتد, ويفارق الوصية فإنها تصح لمولاه والميراث لا يصح لمولاه فافترقا.

مسألة:"ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية"؛ لما روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه:"يرث ويورث على مقدار ما عتق منه"2. فإذا خلف أما وبنتا نصفها حر وأبا حرا فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها بحريتها عن السدس فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه ويبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب, وإن شئت نزلتهم أحوالا

ـــــــ

1 -رواه البخاري في الفرائض: حديث رقم 6764. ومسلم في الفرائض: حديث رقم 1.

2 -رواه النسائي في القسامة: 37- باب دية المكاتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت