فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 670

الثلاث وبالأخ من الأبوين ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا أو أنثى وولد الابن والأب والجد ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه.

ـــــــ

مسألة:"ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد"لأن الله سبحانه: شرط في توريثهم كون الموروث كلالة بقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} 1, والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد والولد من الوارث فيدل على أنهم لا يرثون مع والد ولا ولد.

مسألة:"ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه"لأنه يدلي به كما تسقط الجدات بالأم لكونهن أمهات يدلين بها ويسقط ولد الابن بالابن لأنه يدلي به إن كان أباه وإن كان عمه فهو أقرب منه فيكون أولى بالميراث لقوله صلى الله عليه وسلم:"ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر"2.

ـــــــ

1 -آية 12 سورة النساء.

2 -سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت