بنفسه فليس له من الربح شيء وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} . وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه, ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
فصل
ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده والرشد هنا الصلاح في المال فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو
ـــــــ
مسألة:"وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله, ولا غرم عليه ولا يأكل إذا كان غنيا"لقوله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} , فله أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته؛ لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه كلاهما, فإذا أكل منه ذلك القدر ثم أيسر فإن كان أبا لم يلزمه عوضه رواية واحدة وإن كان غير الأب فهل يلزمه؟ على روايتين: إحداهما يلزمه لأنه استباحه بالحاجة من مال غيره فلزمه قضاؤه كمن اضطر إلى طعام غيره, والأخرى لا يقضي لأن الله سبحانه أمر بالأكل ولم يذكر عوضا؛ ولأنه عوض جعل له عن عمله فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.
مسألة:"وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به"؛ لأنه تصرف بولاية فلم يكن له التفويض كالوكيل, ويخالف الأب لأنه يلي بغير تولية وعنه له أن يوصي إلى غيره؛ لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية كالأب.
مسألة:"و"ليس للوصي"أن يبيع ويشتري لهم من مالهم لنفسه"كما لا يجوز ذلك للوكيل, ولأنه متهم في ذلك."ويجوز ذلك للأب"لأنه غير متهم فيه.
مسألة:"فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم"فيلي الأب مال أولاده الصغار والمجانين لكمال شفقته عليهم وحسن نظره ووصيه قائم مقامه وبعدهما الحاكم لأن ولايته عامة
"فصل: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ, وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى"؛ لقوله سبحانه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} , فاشترط إيناس الرشد والبلوغ فلا يجوز الدفع إليهم بدونهما ولم يفرق بين الذكر والأنثى.