لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم, وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
ـــــــ
مسألة:"ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك"لأنه يشبه ما لو دفع ماله إلى من يتجر فيه والربح بينهما, ويشترط أن يكون ما بينهما معلوما كالمضاربة