فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 670

إقامته بلا رهن ولا ضمين.

ـــــــ

صحيح والشرط صحيح أيضا لأنه من مصلحة العقد غير مناف لمقتضاه ولا نعلم في صحته خلافا إذا كان معلوما فيشترط معرفة الرهن والضمين معا إما بالمشاهدة أو الصفة التي يعلم بها الموصوف كما في السلم, ويتعين القبض ويعرف الضمين بالإشارة إليه أو تعريفه بالاسم والنسب ولا يصح بالصفة بأن يقول رجل غني من غير تعيين؛ لأن الصفة لا تأتي عليه بخلاف الرهن, ولو قال بشرط رهن أو ضمين لكان فاسدا؛ لأن ذلك يختلف وليس له عرف ينصرف إليه بالإطلاق. إذا ثبت هذا فإن المشتري إذا وفى بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمين لزم البيع, وإن امتنع الراهن من تسليم الرهن أو أبى الضامن أن يضمن عنه فللبائع الخيار بين فسخ البيع -لأنه إنما بذل ماله بهذا الشرط فإذا لم يسلم له استحق الفسخ كما لو لم يأته بالثمن- وبين إتمامه أو الرضى به بلا رهن, ولا ضمين لأن ذلك حقه وقد أسقطه فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت