وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
ـــــــ
مسألة: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع:"عند تغير الفم"لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة."وعند القيام من النوم"لما روى حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه1. يعني يغسله يقال: شاصه وماصه إذا غسله وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"متفق عليه2.
مسألة:"ويستحب في سائر الأوقات"لما سبق"إلا للصائم بعد الزوال"فلا يستحب قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال وهل يكره؟ على روايتين: إحداهما: يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم وهو أطيب عند الله من ريح المسك ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد والثانية: لا يكره لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم قال الترمذي: حديث حسن3.
ـــــــ
1 -رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 73- باب السواك: حديث رقم 245. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 73- باب السواك: حديث رقم 245. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 15- باب السواك: حديث رقم 46.
2 -رواه البخاري في: 11- كتاب الجمعة: 8- باب السواك يوم الجمعة: حديث رقم 887. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 15- باب السواك: حديث رقم 42.
3 -رواه الترمذي في: 6- كتاب الصوم: 29- باب ما جاء في السواك للصائم: حديث رقم 725. رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 25- باب الصلاة في الخفاف: حديث رقم 387. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 22- باب المسح على الخفين: حديث رقم 72.