فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 670

واحدة فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية, وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء, وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا, وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه, وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا, إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه, وكذلك كل نذر طاعة

ـــــــ

لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحدود, وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر. والثاني: تلزمه كفارة ثانية اختارها القاضي؛ لأنه أفسد صوم يومين فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين.

مسألة:"وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية"نص عليه؛ لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات.

مسألة:"وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة"للخبر.

مسألة:"ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء", لقوله سبحانه: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ."وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا"؛ لما روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين"1. قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف2. وعن عائشة أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان قال: أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه. رواه الأثرم في السنن.

مسألة:"وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه"؛ لأنه حق الله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.

مسألة:"وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين"لحديث ابن عمر وعائشة وابن عباس.

مسألة:"إلا أن يكون الصوم منذورا فيصام عنه وكذلك كل نذر طاعة"؛ لما روى البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال:"أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك"3.

ـــــــ

1 -رواه ابن ماجه في: الصوم: حديث رقم 1757.

2 -سنن الترمذي3/97.

3 -رواه البخاري في الصوم: حديث رقم 1953.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت