والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد, ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه, وحكم الصداق حكم الدين ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه
ـــــــ
مال مملوك ملكا تاما بلغ نصابا فوجبت فيه الزكاة كالذي في يده.
مسألة:"وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد لا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه"؛ لأن ملكه فيه غير تام لأنه غير مقدور عليه.
مسألة:"وحكم الصداق حكم الدين"كذلك"ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه فلا زكاة فيه كذلك."