فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 670

ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما, ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام, والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة, ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا, وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.

ـــــــ

نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة فتؤخذ زكاته دفعة واحدة عند تكمل نمائه, ثم لا شيء فيه بعد ذلك لعدم ارصاده للنماء, إلا أن الخارج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا عند تمام كل حول لكونه مظنة النماء.

مسألة:"ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما"؛ لأنهما تبع لأصلهما ومتولدان منه.

مسألة:"ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة", وسيأتي ذلك في موضعه ولا تجب في غير ذلك, لأن الأصل عدم الزكاة فيبقى على الأصل.

مسألة:"ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا"وذلك ثابت بالإجماع والأخبار الصحاح, أخبار صدقات المواشي: في خمس من الإبل شاة, وفي خمس وعشرين بنت1 مخاض وفي ثلاثين من البقر تبيع2 وفي أربعين من الغنم شاة. روى ذلك البخاري3.

مسألة:"وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة"على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ـــــــ

1 -قوله: بنت مخاض: انظر الحديث بعده.

2 -قوله: تبيع: هو ولد القرة أول سنة 1/179.

3 -انظر تخريج الحديث تعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت