ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما, ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام
ـــــــ
تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى". رواه البخاري1 وعنه الغسل واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"غسل الجمعة على كل محتلم وسواك وأن يمس طيبا". رواه مسلم2. والمذهب الأول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وإن اغتسل فالغسل أفضل". قال الترمذي: حديث حسن3, والمراد بالخبر الأول تأكيد الاستحباب وكذلك ذكر فيه السواك والطيب وليسا واجبين"ويبكر إليها", لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها". رواه ابن ماجه والترمذي4."
مسألة:"فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما"لما روى جابر قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال:"صليت يا فلان"؟ قال: لا. قال:"فصل ركعتين". متفق عليه. زاد مسلم: ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما"5.
مسألة:"ولا يجوز الكلام والإمام يخطب"لقوله عليه السلام: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب:"أنصت فقد لغوت". متفق عليه6. وعنه لا يحرم لما روى أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء فادع الله أن يسقينا. متفق عليه7..ويحتمل أنه في مخاطبة الإمام خاصة لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته.
مسألة:"إلا الإمام أو من كلمه الإمام"لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل:"صليت يا فلان"وقال وهو على المنبر:"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين". ولحديث أنس في الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم:"هلك الكراع هلك الشاة".
ـــــــ
1 -رواه البخاري في: 11- كتاب الجمعة: 6- باب الدهن للجمعة: حديث رقم 883.
2 -رواه مسلم في: كتاب الجمعة: حديث رقم 7.
3 -رواه الترمذي في: كتاب الجمعة: حديث رقم 497.
4 -رواه ابن ماجه في: كتاب إقامة الصلاة: رقم 1087. والترمذي في: كتاب الجمعة: حديث رقم 496.
5 -رواه البخاري في: كتاب الجمعة: حديث رقم 930. ومسلم في: كتاب الجمعة: حديث رقم 54, 59.
6 -رواه البخاري في: كتاب الجمعة: حديث رقم 934. ومسلم في: كتاب الجمعة: حديث رقم 11.
7 -رواه البخاري في: كتاب الجمعة: حديث رقم 933. ومسلم في: كتاب صلاة الاستسقاء: حديث رقم 8, 9.