فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8477 من 48258

الحنفية والحنابلة والمالكية وقول للشافعية على الصحيح عندهم.

وذلك لأنه لم يدخل بها بعد [1] وبالتالي لم تسلم نفسها لزوجها في منزله فلا تستوجب النفقة عليه كالناشزة، وهذا لأن الصغيرة جدا لا تنتقل إلى بيت الزوج بل تنقل إليه ولا تنقل إليه للقرار في بيته أيضا فتكون كالمكرهة إذا حملت إلى بيت الزوج.

ولأن نفقتها باعتبار تفريغها نفسها لمصالحه، فإذا كانت لا تصلح لذلك لمعنى فيها كان ذلك بمنزلة منع جاء من قبلها فلا نفقة لها على الزوج [2] لأنها أيضا غير مشتهاة أصلا فلا يستمتع بها ولو دون الفرج، حتى إن كل عاقل يستنكر جماع الرضيعة فيما دون الفرج حيث تعد من الصغار [3] .

(1) انظر بلغة السالك ج1 ص 518 مطبعة الحلبي. وانظر حاشية الدسوقي ج 2 ص 508 مطبعة الحلبي.

(2) انظر المبسوط للسرخسي ج 5 ص 187. وانظر مجمع الأنهر ج1 ص 489. وانظر المغني لابن قدامة ج7 ص 601.

(3) انظر فتح القدير لابن الهمام ج 4 ص 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت