فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8478 من 48258

17 -إذا فارقها الزوج بملاعنة فلا نفقة لها في العدة، إن كانت غير حامل.

وكذا إن كانت حاملا عند المالكية لما روي من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «فرق بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت [1] » .

وإن كانت حاملا فنفى حملها- وهو لا يلحقه نسبه- فلا نفقة لها لانتفاء الولد بزوال الفراش [2] .

18 -إذا خالفت زوجها وهي حائل فلا نفقة لها في العدة.

19 -إذا احترفت المرأة وتكسبت بدون رضا من الزوج فلا نفقة لها، ذلك أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج كما سبق فلا يصح لها

(1) انظر المغني لابن قدامة ج 7 ص 608، 607 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.

(2) انظر المرجع السابق ج 7 ص 608 وانظر قليوبي وعميرة ج 4 ص 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت