17 -إذا فارقها الزوج بملاعنة فلا نفقة لها في العدة، إن كانت غير حامل.
وكذا إن كانت حاملا عند المالكية لما روي من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «فرق بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت [1] » .
وإن كانت حاملا فنفى حملها- وهو لا يلحقه نسبه- فلا نفقة لها لانتفاء الولد بزوال الفراش [2] .
18 -إذا خالفت زوجها وهي حائل فلا نفقة لها في العدة.
19 -إذا احترفت المرأة وتكسبت بدون رضا من الزوج فلا نفقة لها، ذلك أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج كما سبق فلا يصح لها
(1) انظر المغني لابن قدامة ج 7 ص 608، 607 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
(2) انظر المرجع السابق ج 7 ص 608 وانظر قليوبي وعميرة ج 4 ص 80.