حيث تعد في حكم الناشزة لحبسها نفسها عن زوجها.
4 -إذا أسلم الذمي وزوجته حربية أبت الإسلام فلا نفقة لها، لأن العصمة انقطعت فيما بينهما، ولأنه مأمور بقتلها [1] .
5 -إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها إلى الزوج بغير حق فتسقط نفقتها لعدم تمكنه من وطئها أو الاستمتاع بها.
6 -إذا امتنعت من الانتقال معه إلى مسكنه- بغير وجه حق - سواء
(1) انظر حاشية الشرقاوي ج2 ص345 طبع دار المعرفة.