لهما لأنه مأمور بقتلهما واستحقاق النفقة إنما يكون بطريق الصلة، وبهذا لا يثبت لهما أي صلة مهما كانت [1] .
وذهب الحنابلة إلى أبعد من ذلك فلم يوجبوا النفقة للأقارب مع اختلاف الدين- وهو المذهب- وهو قول للمالكية [2] والحنفية في غير الفروع [3] والأصول [4] ، إذ يرون أن الاستحقاق إنما يثبت باسم الوارث، واختلاف الدين يمنع التوارث، فلا تجب نفقة النصراني على أخيه- من الرحم- المسلم ولا على عكسه وهو رواية عند الحنابلة.
(1) انظر المبسوط للسرخسي ج3 ص228 طبع دار المعرفة. وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص63 طبع دار المعرفة.
(2) انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج2 ص98 طبع سنة 1332هـ.
(3) الأبناء وإن نزلوا.
(4) الآباء وإن علوا.