للحنفية والشافعية [1] في قول لهما: إن البنت الصغيرة الفقيرة تجب نفقتها على أبيها سواء أكان موسرا أو معسرا فتفرض عليه بقدر الكفاية.
3 -إذا كان من تلزمه نفقتها أو العكس مرتدا أو حربيا إذ لا حرمة
(1) انظر مغني المحتاج ج3 ص447. طبع دار إحياء التراث العربي.