ولا يلزم عند الشافعية لاستحقاق النفقة الوطء حيث تجب مع عدمه لمرضها أو لكونها لا تحتمل الجماع منه لعبالته، [1] أو لوجود قروح في فرجها، أو لكونها مستحاضة أو نفساء ونحو ذلك [2] ، وقد أوجبوا الإنفاق عليها أيام مرضها لأنها محبوسة للزوج [3] خاصة وأنهم يرون أن وطء الرجل للمرأة مستحب وليس بواجب [4] ، وهذا يؤكد أن سبب وجوب النفقة للزوجة هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.
(1) العبل الضخم من كل شيء، والمراد هنا كبر آلة الجماع بحيث لا تحتملها المرأة"مغني المحتاج 3/ 436".
(2) انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2 ص95 مطبعة الحلبي.
(3) انظر نهاية المحتاج ج7 ص195 مطبعة الحلبي.
(4) انظر المجموع في شرح المهذب ج15/ 287، 290 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.