فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8461 من 48258

يكفيها من ماله، كالوالي والقاضي والمقاتلة والعامل على الصدقات لما فرغوا أنفسهم للعمل استوجبوا الكفاية من بيت مال المسلمين وهو قول المالكية.

ويرى الشافعية في قول لهم أنها تجب بالعقد وتستقر بالتمكين وهو شرط لأنها معاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع فاستحقت به الأجر، وإلى هذا ذهب المالكية في قول لهم.

وفي قول آخر للشافعية أنها تجب بالتمكين لا بالعقد، لأن العقد يوجب المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين، ولأنها مجهولة بالنسبة للاستقبال إذ لا يعلم قدر الأيام التي تمكثها الزوجة معه، والعقد لا يوجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت