فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8262 من 48258

فتوى برقم 71 وتاريخ 22/ 4 / 1392 هـ

السؤال الأول: رجل صاحب إبل اختلط معها واحدة من الإبل صغيرة السن وليس عليها وسم تعرف به وبقيت مع إبله حتى كبرت وأنجبت ولم يعرف لها طالب يتفقدها أحيانا ويبحث وراءها حتى يجدها. ولم يعارض فيها فما الحكم؟.

الجواب: إن كان ما اختلط من الإبل بإبله صغيرا صغرا لا يقوى معه على ورود الماء ولا على الامتناع من صغار السباع فهو كالغنم يجوز له إبقاؤه مع إبله صيانة له من الهلاك لضعفه وعليه أداؤه فقط لصاحبه إن جاء يوما من الدهر، فإن أعطاه النماء مع الأصل كان ذلك فضلا فيه وإحسانا. وإن كان ما اختلط من الإبل بإبله كبيرا أو صغيرا صغرا لا يمنعه من أن يرد الماء لنفسه ويدفع عن نفسه صغار السباع كان آثما بإبقاء تلك الإبل مع إبله وضمن ذلك لصاحبه لو تلف لأنه في حكم الغاصب «لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سأله رجل عن ضالة الإبل ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها [1] » رواه أحمد والبخاري ومسلم.

السؤال الثاني: إذا كان عند رجل كيس من السكر قيمته الحقيقية ثمانون ريالا وطلبه منه مشتر فباعه عليه بمائة وخمسين ريالا إلى أجل، فما الحكم وهل للزيادة حد تقف عنده أم لا؟.

(1) صحيح البخاري في اللقطة (2428) ، صحيح مسلم اللقطة (1722) ، سنن الترمذي الأحكام (1372) ، سنن أبو داود اللقطة (1704) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2504) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 115) ، موطأ مالك الأقضية (1482) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت