فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7018 من 48258

وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه- ومنعوه سهمه. قال أبو عمر قال بعض رواة هذا الحديث: واضربوا عنقه واحرقوا متاعه. وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن يحتج به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث [1] » وهو ينفي القتل في الغلول. وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع [2] » . وهذا يعارض حديث صالح بن محمد، وهو أقوى من جهة الإسناد.

الغال خائن في اللغة والشريعة وإذا انتفى عنه القطع فأحرى القتل.

وقال الطحاوي: لو صح حديث صالح المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات في الأموال؛ كما قال في مانع الزكاة:"إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله تعالى"وكما قال أبو هريرة في ضالة الإبل المكتومة: فيها غرامتها ومثلها معها، وكما روى عبد الله بن عمرو بن العاص في التمر المعلق غرامة مثليه وجلدات نكال، وهذا كله منسوخ، والله أعلم.

الخامسة: فإذا غل الرجل في المغنم ووجد أخذ منه، وأدب وعوقب بالتعزير.

وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والليث لا يحرق متاعه، وقال الشافعي والليث وداود إن كان عالما بالنهي عوقب، وقال الأوزاعي يحرق متاع الغال كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسرجه، ولا تنزع منه دابته، ولا يحرق الشيء الذي غل، وهذا قول أحمد وإسحاق

(1) صحيح البخاري الديات (6878) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676) ، سنن الترمذي الديات (1402) ، سنن النسائي تحريم الدم (4016) ، سنن أبو داود الحدود (4352) ، سنن ابن ماجه الحدود (2534) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 181) ، سنن الدارمي الحدود (2298) .

(2) سنن الترمذي الحدود (1448) ، سنن النسائي قطع السارق (4971) ، سنن أبو داود الحدود (4391) ، سنن ابن ماجه الحدود (2591) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 380) ، سنن الدارمي الحدود (2310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت