بينه وبينه"، فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا، حتى تميز بينهما"قال: فرده حتى ميز بينهما [1] » رواه أبو داود."
ولحديث: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، وهي أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله [2] » متفق عليه.
فتبين من هذه النصوص أن التفاضل في الجنس الواحد ربا، وأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في وقوع الربا، إلا ما رخص فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من بيع العرايا، (فقد رخص في بيع العرية، النخلة أو النخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا) متفق عليه.
الثاني: ربا النسيئة: ويقع فيما اتحد فيه العوضان جنسا وعلة: كالأصناف التي يقع فيها ربا الفضل، فإنه إذا لم يحصل التقابض فيها في مجلس العقد، وقع ربا النسيئة أيضا، فلا يجوز بيع شئ منها بجنسه ولا بغير جنسه إذا اتحدت العلة إلا يدا بيد، لما سلف من حديث: «ولا تبيعوا غائبا بناجز [3] » متفق عليه.
ولحديث: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد [4] » رواه أحمد والبخاري.
ولحديث: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر
(1) صحيح مسلم المساقاة (1591) ، سنن النسائي البيوع (4573) ، سنن أبو داود البيوع (3351) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 19) .
(2) صحيح البخاري البيوع (2205) ، صحيح مسلم البيوع (1542) ، سنن الترمذي البيوع (1300) ، سنن النسائي البيوع (4549) ، سنن أبو داود البيوع (3368) ، سنن ابن ماجه التجارات (2265) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 123) ، موطأ مالك كتاب البيوع (1317) ، سنن الدارمي البيوع (2555) .
(3) سنن الترمذي البيوع (1241) ، سنن النسائي البيوع (4571) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 73) ، موطأ مالك البيوع (1324) .
(4) صحيح البخاري البيوع (2176، 2202) ، صحيح مسلم المساقاة (1584، 1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241، 1241) ، سنن النسائي البيوع (4565، 4565) ، سنن ابن ماجه التجارات (2257) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 50، 3/ 97) ، موطأ مالك البيوع (1324، 1324) .