فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21145 من 48258

ب - أن عمر جلد شارب الخمر ثمانين.، وهذا إما أنه من باب التعزير والسياسة الشرعية لما رأى الناس عتوا وفسقوا [1] .، أو قياسا على حد القذف، كما ورد عن عبد الرحمن بن عوف إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فأرى أن جلده حد الفرية.

ج - وقف عمر لتنفيذ حد السرقة عام الجماعة [2] .، وهذا قياس على المضطر فله أصله في الشريعة، والحدود تدرأ بالشبهات.

د - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - من تضمين الصناع، لكن هذا من باب السياسة الشرعية.

هـ - قتل الجماعة بالواحد [3] .، لكن هذا يدخل ضمن النصوص العامة، كحديث: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد [4] » . وهذا عام في القاتل الواحد والجماعة، أو من باب قياس الجماعة على الواحد.

الدليل السابع: أنه يلزم من عدم اعتبار المصلحة المرسلة

(1) كما ورد مصرحا به في رواية الشيخين.

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف 10/ 242، وابن أبي شيبة في المصنف 10/ 27.

(3) أخرجه البخاري، (12/ 226) كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل. . . من فعل عمر.

(4) أخرجه البخاري، (12/ 182) ، ومسلم برقم (1355) ، والنسائي 8/ 38، وأبو داود برقم (5405) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت